المسافر 00
عدد الرسائل : 95 العمر : 34 مزاجك اليوم : تاريخ التسجيل : 28/08/2008
| موضوع: من أحكام الصيام الأحد أغسطس 31, 2008 6:40 am | |
| هذه نتف من أحكام الصيام .. صوم رمضان فرض بالكتاب والسنة والإجماع، والذي يُفطر فيه بلا عذر شرعي متوعد بعذاب أليم، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«بينا أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلاً وعراً، فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت، حتى إذا كنتُ في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة ! قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطُلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشَقَّقةٌ أشداقُهم، تسيل أشداقهم دماً. قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» [أخرجه ابن خزيمة، وابن حبان] . والصوم له ركنان : الإمساك من الفجر الصادق إلى الغروب ، والنية التي لا بد من تبييتها ليلاً، والنية محلها القلب لا يُتلفظ بها، والصوم واجب على المسلم، البالغ، العاقل، الصحيح، المقيم . ومن الناس من يُرخَّص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية – إطعام مسكين عن كلِّ يوم، ولا تجزئ القيمة- وهم: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، اللذان لا يطيقان الصوم، والمريض الذي لا يُرجى برؤه ويُجهده الصوم، والمرضع، والحامل، قال ابن عمررضي الله عنه:"الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي" [الدارقطني] ، وقال:"تطعم مكان كل يوم مسكيناً[البيهقي]، وبذا أفتى ابن عباس [أخرجه البيهقي]. ومنهم من يفطر ويقضي، وهم : المسافر والمريض، وإن صاما جاز وأجزأ عنهما، والحائض والنفساء، وإن صاما حَرُم، ولم يجزئ عنهما . فإذا حاضت المرأة قبل الغروب بدقيقة وجب عليها الفطر والقضاء. وكل من أفطر بعذر في رمضان عليه أن لا يُظهر ذلك أمام الناس، لا سيما الصغار؛ لئلا يُشوَّش عليهم . والمسافر إذا شقَّ عليه الصوم أثم ، وإن لم يشق جاز له الفطر والأولى الصوم. ومما يُباح للصائم : الإصباح جنباً، لقوله تعالى :{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [البقرة:187] ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً في رمضان [متفق عليه] ، ويباح للصائم أن يتمضمض ويستنشق بلا مبالغة، ويُباح له الانغماس في الماء والتبرد به، والكحل، واستعمال البخاخ لمريض الربو، والقطرة في العين وإن وجد طعمها في حلقه، والقُبْلة والمباشرة لمن كان يملك نفسه، والتعطر، ولا بأس بتذوق الطعام مالم يدخل الجوف، وفي الحجامة خلاف، والأحوط تركها حال الصيام. ويُبطِل الصومَ الأكلُ والشرب عمداً؛ فإن أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء ولا كفارة، ويبطله الجماع، وتعمُّد القيء و«من ذرعه القيء فلا قضاء» [الأربعة إلا النسائي]، وما كان في معنى الأكل والشرب بطل الصومُ به كالحقن المغذية، وحيض المرأة ونفاسها.وتجب الكفارة – وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً- على من جامع أهله في نهار رمضان .
| |
|
دانة مشرفة
عدد الرسائل : 212 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 28/08/2008
| موضوع: رد: من أحكام الصيام الأربعاء سبتمبر 10, 2008 10:26 am | |
| | |
|